عربي
Music
   Home
   Sell
   Purchase
   Lease
   Rent
   Services
   News
   Real Estate Laws
   Links
   Search
   About us
Login :       Register

Best Service and most help is guaranteed if you sell or buy, rent or lease your home with Turath Real Estate.  Knowledge and directions will be engaged in your decision.  We can present the best marketing for your needs.  AND GUESS WHAT? when it comes to buying/renting  your primary Residence or Investment Property, negotiating the price is our favorite part. You can reach us anytime you feel ready to realize the biggest investment in your life.

We will be happy to help you in finding the best Loan for  accomplishing your purchase.

Please call anytime you have Real Estate needs. 

الإدارة المحلية تصدر القرار 81 الخاص بنظام توزيع المقاسم في مناطق التوسع العمراني

 

الإدارة المحلية تصدر القرار 81 الخاص بنظام توزيع المقاسم في مناطق التوسع العمراني طباعة ارسال لصديق
المصدر : عتاب حسن   
03/09/2009
Imageأصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة الدكتور تامر الحجة القرار رقم 81 الخاص بنظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 26 لعام 2000 في مناطق التوسع العمراني. القرار جاء بهدف تنظيم آلية التصرف بالعقارات والأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع، والتي عرَّفها القرار بأنها العقارات المستملكة بمرسوم واحد أو أكثر بموجب أحكام القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل بالقانون 60 لعام 1979، والأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تنظيمها وتقسيمها.

المادة 1من القرار تشمل.. المشروع: العقارات المستملكة بمرسوم واحد. وأكد بموجب أحكام القانون 26 لعام 2000 والمعدل للقانون رقم 60 عام 1979 والأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تنظيمها وتقسيمها.
المساحة الطابقية: مجموع المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على القسم بموجب نظام بناء المنطقة، ويشمل بيوت الإدراج دون البروزات المكشوفة.
أما (المادة 2 ) فتنصُّ: يتمّ التصرف وفق أحكام هذا القرار بالعقارات والأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع.

و(المادة 3) تنصُّ على:
 أ- تضع الجهة الإدارية لكلّ مشروع مخططاً تنظيمياً تفصيلياً تقسيمياً ينسجم مع المخطط التنظيمي العام المصدق والصفة العمرانية المحددة فيه.
ب- تصنّف المقاسم الناتجة عن المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الفئات الثلاث التالية:
الفئة الأولى: المقاسم المخصصة للسكن، ويتمّ التصرف بها وفق مايلي:
1 - تُباع مجموعة المقاسم، التي تشكل قيمتها التخمينية 60 % من القيم التخمينية لمقاسم كامل المنطقة لجهات القطاع العام لغايات السكن، والجمعيات التعاونية السكنية حصراً.
2 - تُباع باقي مقاسم المنطقة للأفراد الذين استكملت عقاراتهم؛ كل بنسبة قيمة عقاره المستملك، على أن يدفع كامل تكاليف ما خصص له.
أما (المادة 4) فتنصّ: على الجهة الإدارية أن تضع، بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة، دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمشروع، وهي الأسيقة والطرق والأرصفة والماء والكهرباء والإنارة العامة والهاتف والحدائق العامة، قبل المباشرة في بيع أيّ مقسم. وتحدّد في هذه الخطة النفقات التي يقع عبء أدائها على الجهة الإدارية.
وشملت (المادة 5):
أن تتولى الجهة الإدارية تحديد التكلفة العامة للمشروع على أساس المصاريف التالية:
أ- بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة، مضافاً إليها قيمة الأملاك العامة وأملاك الجهة الإدارية أو ما في حكمها الواقعة ضمن المشروع.
ب- تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى.
ج- نفقات الطرق والأرصفة والأسيقة والإنارة العامة والحدائق العامة، وما تتحمَّله الجهة الإدارية من نفقات المرافق العامة الأخرى وفق الخطة المذكورة في المادة 4 من هذا القرار.
د- فوائد على بدلات الاستملاك المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، سواء دفعت نقداً أم تقسيطاً بمعدل 6 % سنوياً عن الفترة الواقعة بين تاريخ ترتب هذه البدلات على الجهة الإدارية وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.

أما (المادة 6) فتشمل:
 أ- تؤلف بقرار من أمر الصرف في الجهة الإدارية لجنةٌ خاصةٌ لتحديد القيم الأساسية لكلّ مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة، تبعاً لمختلف العوامل التي تميّز مقسماً عن آخر، على ألا يتجاوز مجموع قيم هذه المقاسم التكلفة العامة للمشروع الناتج عن تطبيق المادة 4 السابقة. وتقرّ هذه القيم من قبل المكتب.
ب- إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تمَّ فيه تحديد قيمها الأساسية فيه، تُضاف نسبة 6 % من القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد هذه القيمة الأساسية.

و(المادة 7) تنصُّ على:
 أ- تؤلف الجهة الإدارية لجنة برئاسة أحد المديرين فيها، وعضوية ممثل عن مديرية التعاون السكني في المحافظة، وممثل عن اتحاد التعاون السكني في المحافظة، وممثل عن المؤسسة العامة للإسكان في المحافظة. ويمكن لهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً.

نظام توزيع المقاسم
1 - دراسة طلبات الجمعيات التعاونية السكنية لشراء مقاسم سكنية وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة 14 من هذا القرار، وتنظيم جدول بالطلبات المقبولة يبلغ إلى كافة الجمعيات التي تقدَّمت بطلب الشراء، ويتمّ التبليغ عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.


أما (المادة 8) فتشمل:

 أ- مع مراعاة أحكام المادة 3 والفقرات اللاحقة من هذه المادة، يحقُّ لكل من أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع أن يحصلوا على استحقاقهم من مقاسم الفئة الأولى بالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.
ب- يخصّص لكلّ صاحب عقار مستملك حصة شائعة في مقسم أو مقسم كامل أو أكثر؛ تعادل استحقاقه المحدد في المادة الثالثة من هذا القرار، وحسب الماسحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم.
ج- يعتبر جميع مالكي العقارات المستملكة لصالح المشروع والجهة الإدارية، بما تملكه ضمن المنطقة، بمثابة مالكين على الشيوع للمقاسم المحددة بالبند 2 من الفئة الأولى المعرفة بالمادة 3 من هذا القرار؛ كل بنسبة قيمة عقاره أرضاً.
د- يُحدَّد ثمن المتر المربع الواحد من المساحة الطابقية في كل مقسم بتقسيم قيمة هذا المقسم المحددة بموجب المادة 6 من هذا القرار على المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها عليه.
وشملت (المادة 9): تحدّد الأسس التالية لتخصيص مقاسم سكنية لمالكي العقارات المستملكة وفق أحكام القانون 26 لعام 2000.
1 - تحدد بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المقاسم التي ستوزع للمالكين في ضوء القيمة التخمينية للمقاسم، وبما يحقّق نسبة 40% المشار إليها في القانون 26 لعام 2000.
2 - تشكل لجنة من قبل الوحدة الإدارية من ثلاثة أعضاء، على أن يكون أحد أعضائها مهندساً، مهمتها تحديد أحقية كل مالك من المساحات الطابقية، وإجراء القرعة بين المالكين لتحديد أفضلية انتقاء المقسم أو الحصة الشائعة في المقسم.

أما (المادة 10) فتشمل:
أ‌- بعد تصديق جداول التوزيع، تقوم الجهة الإدارية بتبليغ كل من أصحاب العقارات المستملكة تبليغاً شخصياً. ب‌- إذا لم يقم صاحب العقار المستملك بمراجعة الجهة الإدارية، خلال المدة التي تحدّدها الإدارة لإجراء عملية التقاص، يحقّ للإدارة إلغاء تخصيصه من المقسم، وتصرف له استحقاقاته نقداً وفق الأصول. ج- في حال تمَّ إلغاء التخصيص عن حصة شائعة بمقسم، تُباع هذه الحصة لباقي الشركاء في المقسم. وفي حال تمَّ إلغاء التخصيص عن مقسم كامل، يحقُّ للجهة الإدارية التصرف بالمقسم تصرُّف المالك بملكه. ونصَّت (المادة 11) على أن تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على مخصص وبين ما يستحقّه من بدلات الاستملاك، وتقوم بإبرام عقود بيع المقاسم مع أصحاب العقارات المستملكة.

وشملت (المادة 12):
أ‌- يحقُّ لجهات القطاع العام، في سبيل تنفيذ مهامها المحددة في نظامها الأساسي، أن تشتري دون حدود من الجهة الإدارية ما يلزمها من مقاسم الفئة الأولى لغايات السكن بالطريق المباشر، وبالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.  ب‌- تعمم الجهة الإدارية على مختلف جهات القطاع العام المختصة بالإسكان أو السكن الوظيفي الصفة العمرانية للمقاسم المتوافرة لدى الجهات الإدارية، تبيّن فيه عدد هذه المقاسم ومساحتها الطابقية وصفتها العمرانية والمعلومات الأخرى الضرورية، وتطلب من تلك الجهات أن تبيّن خطياً المساحة الطابقية التي ترغب في شرائها، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ التعميم.
ج- تبتّ الجهة الإدارية بالطلبات المقدمة إليها وتوزَّع المقاسم على الجهات التي تتوافر فيها شروط البيع من اللجنة المشكلة بالمادة 7.   د- تصدق جداول التوزيع من المكتب، وتبرم الجهة الإدارية مع جهات القطاع العام المشترك المدرجة في هذا الجدول عقد بيع محدد فيها أصول دفع القيمة، ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.
أما (المادة 13) فتضمَّنت أن تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم السكنية من الفئة الأولى للجمعيات التعاونية السكنية حصراً وبالقيم المحددة في المادة 6 من هذا القرار؛ وذلك بإعلان محدد فيه مهلة شهر لقبول الطلبات.

أما (المادة 15)، فتنصُّ:
يراعى في تخصيص المقاسم السكنية للجمعيات التعاونية السكنية الأسس التالية:
1 - مبدأ قدم الجمعية؛ علامة عن كل سنة قدم، على ألا تزيد على ثلاثين علامة.
2 - مبدأ متوسط سنوات القدم للأعضاء المنتسبين الذين لم يستفيدوا سابقاً؛ بإعطاء علامتين عن كل سنة من متوسط القدم للمنتسبين، على ألا يزيد مجموع العلامات على 70 علامة.
3 - يتم تحديد عدد المقاسم التي تستحقها كل جمعية، وذلك وفق ما يلي:
أ‌- تحديد المساحة الطابقية للمقاسم السكنية المعدة للتوزيع على الجمعيات التعاونية السكنية.
ب‌- تحديد المساحة الطابقية الإجمالية التي تحتاجها الجمعيات في ضوء عدد أعضائها محسوبة على أساس 130م2/ ط للعضو الواحد.

و(المادة 16) شملت:
إذا كان مجموع المساحات الطابقية للمقاسم المعلن عن بيعها أقل من مجموع المساحات الطابقية المطلوبة من الجمعيات التي قبلت طلباتها، فيراعى في توزيع المساحات الطابقية المتوافرة على هذه الجمعيات عدد أعضاء كل منها المدرج في الجدول المشار إليه في البند 2 من الفقرة ب من المادة 15 من هذا القرار.

أما (المادة 17) فتنصُّ على:
 أ- تقوم اللجنة المؤلفة، بموجب الفقرة أ من المادة 7 السابقة، بدعوة كل الجمعيات التي قبلت طلباتها إلى حضور جلسة أو جلسات علنية، يتمّ فيها قيام كل جمعية علناً وحسب أفضليتها واستحقاقها مقسم واحد من المقاسم ولم تنتقيها جمعية أخرى سبقتها في الأفضلية.
ث‌- يحق للجمعية، التي يقلُّ عدد أعضائها المنتظرين عن استحقاق مقسم واحد كامل، انتقاء مقسم واحد حسب أفضليتها

 

 
Developed by Firas Abd Alrahman doonfrs@hotmail.com
Real Estate Syria Real Estate Syria house land syria Sell buy عقارات سوريا عقار منزل أرض بيع شراء استئجار تأجير آجار سوريا