English
الموسيقى
   الصفحة الرئيسية
   بيع
   شراء
   استئجار
   تأجير
   خدماتنا
   الأخبار
   القوانين العقارية
   مواقع
   البحث
   من نحن
  تسجل الدخول :         التسجيل

 تراث للخدمات العقارية تقدم لكم افضل الخدمات سواء لبيع. لشراء,او لتأجير عقاركم. نحن مستعدون لتوضيح كل مايتعلق بالوضع العقاري, كما نسثطيع التفاوض من اجل تحقيق افضل الاسعار لتأمين المنزل المفضل لكم . أن شراء العقار لمن اكبرالاستثمارات التي يخوضها الناس, لذلك استشارة العقاري ذو الخبرة  في الشؤون العقارية لامر هام جدا للحصول على الافضل لاحتياجاتكم.

نحن على استعداد لمساعدتكم بالحصول على القرض المناسب لكم من البنوك المحلية.

المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2006 الخاص بطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 53 للعام 2006 الخاص بطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات. ‏

ويتضمن المرسوم التشريعي فصولا عن العقارات الخاضعة للضريبة واسس التكليف والاشخاص المكلفين ونسبة الضريبة وتحقق الضريبة وتعديل اسس التكليف والتقدير العرضي وجباية الضرائب واحكاما مختلفة وضريبة العرصات واستخراج قيمة العقارات وضريبة ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين واحكاما انتقالية وختامية. ‏

وسيعمل بهذا المرسوم التشريعي اعتبارا من 1/1/2007 ‏

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 53 ‏

المرسوم التشريعي رقم 53 ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على احكام الدستور ‏

يرسم مايلي: ‏

الفصل الاول ‏

العقارات الخاضعة للضريبة ‏

المادة 1 ‏

تطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات تحقق وتجبى وفقا ‏

لاحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

المادة 2 ‏

اولا: تعتبر عقارات بالمعنى المقصود بهذا المرسوم التشريعي: ‏

أ ـ جميع الانشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها سواء كانت تامة البناء او على الهيكل ـ الانشاءات غير منجزة البناء التي اقيم سطحها على جدران او دعامات. ‏

ب ـ القسم الذي لاتتجاوز مساحته الالف متر مربع من الاراضي المتصلة بالانشاءات المذكورة بالفقرة أ السابقة والمتممة لها كالحدائق والساحات .... الخ. ‏

ج ـ الاراضي والاسطحة المستعملة لاغراض تجارية او مهنية او خدمية او صناعية او اعلانية. ‏

ثانيا: تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي: ‏

أ ـ الاراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن. ‏

ب ـ الاراضي التي يتوافر لها مخطط مصدق وفقا للانظمة البلدية يسمح بالانشاء عليها لغير الاغراض الزراعية. ‏

ج ـ الاراضي التي رخص بالانشاء عليها لغير الاغراض الزراعية. ‏

د ـ القسم الذي يزيد على مساحة الف متر مربع من الاراضي المتصلة بالانشاءات والمتممة لها. ‏

هـ ـ يشترط لتكليف الاراضي المذكورة اعلاه بضريبة العرصات ان لايكون قد امتنع البناء عليها بأمر من السلطات المختصة وتستثنى الاراضي الواقعة في القرى والوحدات الريفية التي لايزيد عدد سكانها على 15 الف نسمة من التكليف بضريبة العرصات. ‏

المادة 3 ‏

تعفى من الضريبة اعفاء تاما: ‏

1 ـ الاملاك العامة. ‏

2 ـ عقارات الجهات العامة ذات الطابع الاداري غير المؤجرة. ‏

3 ـ أ ـ العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات والادوات الزراعية ولايواء المواشي. ‏

ب ـ الانشاءات المعدة لسكن مالكي الاراضي الزراعية او مستثمريها او العمال الزراعيين شريطة ان لاتكون هذه الانشاءات مؤجرة وان تكون واقعة ضمن المزرعة او القرية او في مركز الناحية التابعة لها الارض المستثمرة. ‏

ج ـ العقارات المعدة للسكن او لغايات زراعية في القرى التي ليس فيها مركز بلدية ينظم مدير المالية في المحافظة او مدير مال المنطقة حسب الحال بالاشتراك مع رئيس الواردات قائمة بالعقارات غير المشمولة بالاعفاء المنصوص عليه في البنود أ ـ ب ـ ج من الفقرة الثالثة من هذه المادة دون العقارات المعفاة لعرضها على لجنة التقدير. ‏

4 ـ العقارات التي تملكها الهيئات والجمعيات الخيرية واتحاداتها المرخصة اصولا والمتخذة من قبلها مستشفيات او مستوصفات او مشاغل او مياتم او دور عجزة شريطة الا تكون مستأجرة. ‏

5 ـ عقارات الدول الاجنبية المخصصة لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم بشرط المعاملة بالمثل. ‏

6 ـ العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او اديرة او معاهد او مدارس شرعية والمساكن التابعة لها. ‏

7 ـ العقارات المعفاة بموجب معاهدات او اتفاقيات دولية او صكوك امتياز. ‏

8 ـ الاماكن المخصصة لتربية الخيول ودودة القز. ‏

9 ـ أ ـ العقارات المعدة للسكن التي لا يتجاوز الريع السنوي لكل منها 250 ليرة سورية على ان يتحقق هذا الشرط الاخير في المحضر او المقسم الواحد وذلك ما لم يتعدد المالكون في المحضر او المقسم الواحد ويحل مانع قانوني او نظامي دون اجراء معاملة تصحيح الاوصاف او الافراز او الاختصاص بشرط ان يثبت مالكو البناء في هذه الحالة بأسناد تقبل بها الدوائر المالية حقهم في ملكية البناء. ‏

ب ـ تعفى العقارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من رسم الحراسة والرسوم البلدية ورسوم المدارس وسائر الاضافات والجزاءات التي تتبع ضريبة ريع العقارات. ‏

ج ـ يحجب الاعفاء عن المكلف الذى يملك او يتصرف في اكثر من عقار اذا تجاوز نصيبه من الريوع السنوية 250 ليرة سورية ولا يسري الحجب على شركائه الذين لا يملكون او يتصرفون في غير عقار واحد او الذين لم يتجاوز نصيب الواحد منهم من الريوع السنوية 250 ليرة سورية. ‏

د ـ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة التاسعة من هذه المادة يستفيد من الاعفاء المكلف الذي يملك او يتصرف بحصة من عقار او اكثر لا تزيد القيمة المقدرة لدى الدوائر المالية لكل منها على عشرة الاف ليرة سورية اذا لم يتجاوز نصيبه السنوي من مجموع الريوع 250 ليرة سورية. ‏

هـ ـ تتثبت الدوائر المالية من ملكيات المكلفين وتصرفاتهم بمختلف الوسائل بما في ذلك التحقيقات الادارية والمالية في الاماكن التي لم يتم فيها التحديد والتحرير وبيانات الدوائر العقارية في الاماكن المحددة والمحررة وتعفى هذه البيانات لغاية طلب الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 429 المؤرخ في 29/7/1948 على الا تستعمل لغايات اخرى. ‏

10 ـ عقارات الاحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية غير المؤجرة. ‏

11 ـ العقارات المشمولة بأحكام المادة 4 من القانون رقم 43 لعام 1982 ينظم وزير المالية بتعليمات منه امور استبعاد العقارات التي يسري عليها الاعفاء مبدئيا من التكليف الى حين اثبات توفر شروط الاعفاء. ‏

المادة 4 ‏

1 ـ تستفيد من اعفاء مؤقت وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بها: ‏

أ ـ المؤسسات الصناعية0 ‏

ب ـ المنشآت السياحية. ‏

ج ـ الجمعيات التعاونية السكنية والمساكن الشعبية. ‏

2 ـ لمدة عشر سنوات العقارات المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحدد هذه الحالات بقرار من مجلس الوزراء. ‏

المادة 5 ‏

يشترط في الاعفاء المؤقت ان يقدم المكلف الى الدوائر المالية بيانا بالانشاء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرة الاعمال وبيانا بانجازها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ختام الانشاء واذا لم تقدم البيانات تطرح الضريبة اعتبارا من اول السنة المالية التي تلي ختام الانشاء. ‏

تستثنى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من تطبيق احكام هذه المادة. ‏

الفصل الثاني ‏

أسس التكليف ‏

المادة 6 ‏

ريع العقار هو بدل ايجاره المقدر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

المادة 7 ‏

تتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان بدائية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كمايلي: ‏

ـ أحد العاملين في الدوائر المالية رئيسا. ‏

ـ مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو دوائر المساحة أو مجالس المدن والقرى أو احدى الدوائر أو المؤسسات العامة عضوا. ‏

ـ خبير من جدول الخبراء المشار اليه في المادة 14 عضواً. ‏

المادة 8 ‏

أ ـ يذاع تاريخ بدء التقدير العام للعقارات في كل منطقة أو قرية قبل ثلاثين يوما على الاقل باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. ‏

ب ـ ينظم رئيس لجنة التقدير فور انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بالواقع بالاستناد الى هذا المحضر ويعلن مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ختام أعمال التقدير وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي لوحات الاعلانات في الدوائر المالية والبلدية. ‏

المادة 9 ‏

أ ـ يجري تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها السنوي بالاستناد الى العوامل المؤدية الى تحديدها ومنها ميزات الموقع والمساحة وانواع مواد البناء والتقسيمات وغير ذلك من العوامل. ‏

ب ـ توضع قواعد التقدير بقرار من وزير المالية. ‏

المادة 10 ‏

أ ـ تتخذ لجان التقدير قراراتها بأكثرية الاصوات ويبلغ المكلف بالذات أو في محل اقامته نتيجة التقدير البدائي. ‏

ب ـ يقوم نشر الاعلان في الفقرة ب من المادة 8 مقام التبليغ الفردي أثناء التقدير العام. ‏

ج ـ يقوم تبليغ صاحب أكبر حصة في العقار مقام تبليغ الشركاء وتعتبر القرارات الصادرة عن لجان التقدير تجاه أحد الشركاء سارية على الشركاء جميعا كما يمكن أن يقوم تبليغ مشتري الانشاءات الذين لم يسجلوا شراءهم في السجل العقاري مقام تبليغ المالكين وذلك بناء على مراجعتهم وبشرط أن يثبتوا الشراء بموجب أسناد تقبل بها الدوائر المالية وتحدد حالات تبليغ المشترين المذكورين وشروطه الاخرى بقرار من وزير المالية. ‏

المادة 11 ‏

أ ـ يحق للمكلف وللدوائر المالية طلب اعادة النظر في التقدير البدائي خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار التقدير. ‏

ب ـ تبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال التقدير العام من تاريخ نشر الاعلان المذكور في الفقرة ب من المادة 8 في الجريدة الرسمية. ‏

المادة 12 ‏

تتولى لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق البت في الاعتراضات على التقدير البدائي كمايلي: ‏

أ ـ في مراكز المحافظات: ‏

1 ـ عامل من الفئة الاولى لا تقل خدمته في قسم الواردات عن خمس سنوات ‏

رئيسا. ‏

2 ـ مهندس من المصالح العقارية أو من مجلس المدينة ـ عضوا. ‏

3 ـ خبير من جدول الخبراء المشار اليه في المادة 14 ـ عضوا. ‏

ب ـ في مراكز المناطق: ‏

1 ـ عامل من الفئة الاولى لا تقل خدمته في الدوائر المالية عن خمس سنوات ـ رئيساً. ‏

2 ـ مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو من مجالس المدن أو البلدان أو القرى ـ عضوا. ‏

3 ـ خبير من جدول الخبراء المشار اليه في المادة 14 ـ عضوا. ‏

ج ـ تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية. ‏

المادة 13 ‏

أ ـ على المعترض أن يتقدم بطلب يبين فيه أوجه اعتراضه وأن يدفع للخزينة أجور اللجنة الاستئنافية وتأمينا قدره 500 ليرة سورية يرد للمكلف اذا تبين أنه كان محقا باعتراضه والا يعتبر ايرادا للخزينة وفي حال اعتراض الدوائر المالية تترتب أجور اللجنة على نفقة الخزينة. ‏

ب ـ يجب على المكلف أن يؤدي التأمين وأجور اللجنة المشار اليهما بالفقرة السابقة خلال مهلة الاستئناف تحت طائلة رد الاعتراض. ‏

ج ـ تتخذ قرارات اللجنة وتبلغ خلاصتها وفقا لاحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي. ‏

المادة 14 ‏

أ ـ يسمى أعضاء اللجان البدائية والاستئنافية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مديرية المالية المختصة ومديرية الايرادات. ‏

ب ـ تضع مديرية الايرادات في وزارة المالية سنويا لائحة بخبراء العقارات المعتمدين في أعمال التقدير. ‏

ج ـ يجوز عند الاقتضاء تسمية أعضاء احتياط يقومون مقام الاعضاء الاصلاء في حال غيابهم ويجوز أن يتم وضع كاتب أو أكثر تحت تصرف اللجنة ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالمختار أو من يراه مناسبا لانجاز عمله. ‏

د ـ يضاف الى الضريبة 10 في المئة باسم مساهمة في نفقات التقدير العام البدائي تحقق هذه الاضافة وتجبى مع الضريبة الاصلية خلال سنتين متتابعتين فقط ابتداء من أول تكليف مستند الى التقدير العام. ‏

هـ ـ تستثنى أجور وتعويضات هذه اللجان من السقوف المحددة بالقانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتحدد أجور وتعويضات اللجان البدائية والاستئنافية والكتاب والمخاتير بقرار يصدر عن وزير المالية. ‏

الفصل الثالث ‏

الاشخاص المكلفون ونسبة الضريبة ‏

المادة 15 ‏

أ ـ في المناطق التي تم فيها التحديد والتحرير وأثبتت نتائجه في السجل العقاري: ‏

1 ـ تطرح الضريبة على المنتفع بالعقار حسب قيود السجل العقاري ويعتبر المالك منتفعا ما لم يرد في السجل العقاري خلاف ذلك. ‏

2 ـ تطرح الضريبة على المالك الفعلي للعقارات التي يثبت ملكيته لها بموجب وثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصرا اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية الفعلية بموجب هذه الوثائق. ‏

3 ـ تطرح الضريبة على واضع اليد على الانشاءات المقامة على الاملاك العامة ولا يعتبر هذا التكليف في كافة الاحوال وثيقة لنقل وإثبات الملكية. ‏

4 ـ أما في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 825 من القانون المدني أو في حال وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية فيجوز للدوائر المالية أن تطرح الضريبة على المالك الفعلي بدءا من السنة التالية لتقديم بيان خطي يثبت اكتساب الملكية الفعلي أو لحدوث المانع المذكور. ‏

5 ـ يجوز لوزير المالية تطبيق الفقرة السابقة في الحالات التالية ‏

ـ على أن لا تتجاوز قيمة البناء بالنسبة للمالك الفعلي عشرة الاف ليرة سورية وعلى أن يتم اثبات الملكية بسند رسمي أو سند ثابت التاريخ ‏

ـ تخلف أقساط من ثمن العقار المباع بالتقسيط في ذمة المشتري لمصلحة الادارات والمؤسسات العامة والدوائر الوقفية والمؤسسات ذات النفع العام. ‏

ـ وفاة المالك وعدم التمكن من حصر ارثه بسبب تعاقب الوفيات بعده لاكثر ‏

من درجة واحدة. ‏

ـ نزوح المالك منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات. ‏

ـ عدم توفر السيولة لدى أصحاب الدور الصغيرة التي لا يتجاوز ريعها السنوي 250 ليرة سورية. ‏

ب ـ في المناطق التي لم يتم فيها التحديد والتحرير: ‏

1 ـ تطرح الضريبة على من يثبت ملكيته للانشاءات بوثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصرا. ‏

2 ـ في حال انتقال الملكية للغير يترتب على أحد الطرفين تقديم بيان خطي للدوائر المالية وتطرح الضريبة على المالك الجديد اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية. ‏

ج ـ اذا تعدد المالكون في عقار تطرح الضريبة على مالك الانشاءات وتبقى ضريبة العرصات على بقية المالكين كل حسب حصته السهمية في حال خضوع العقار لضريبة العرصات. ‏

د ـ يكلف بالضريبة مشترو العقارات والعرصات من الدوائر الوقفية أو البلدية أو الادارات والمؤسسات العامة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي صدق فيها عقد البيع من المراجع المختصة. ‏

هـ ـ يحق للدوائر المالية ولجان التقدير البدائية تثبيت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار من مدير المالية أو مدير المال حسب الحال واعتماده أساسا في التكليف الضريبي وفق الوثائق التي تقبل بها هذه الدوائر على أن لا يكون لهذا القرار أثر الا لجهة استيفاء الضرائب. ‏

و ـ في حال انتقال الملكية الفعلية للغير يتم تثبيت اسم المالك الجديد بموجب قرار صادر عن مديرية المالية أو مديرية المال المختصة حسب الحال. ‏

ز ـ تحدد الوثائق التي تثبت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار يصدر عن وزير المالية. ‏

المادة 16 ‏

أولا: تحدد نسب ضريبة ريع العقارات كمايلي على أساس بدل ايجار العقار أو مجموع بدلات ايجاد العقارات التي تعود لمكلف واحد في الاراضي السورية باستثناء عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة بما فيها رسم الحراسة واضافات الدفاع الوطني وحصة البلدية ورسوم المدارس: ‏

14 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س. ‏

16 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س. ‏

20 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س. ‏

30 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س. ‏

40 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س. ‏

50 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س. ‏

60 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. ‏

ثانيا: تخضع العقارات المعفاة اعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات باستثناء عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة خلال فترة اعفائها لرسم الحراسة بالنسب التالية: ‏

3.5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س. ‏

4 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س. ‏

5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س. ‏

7.5بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س ‏

10 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س. ‏

12.5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س. ‏

15 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. ‏

ثالثا: ‏

ت ـ عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة للنسب التالية: ‏

14 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س. ‏

17.5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س. ‏

23 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س. ‏

29 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س. ‏

38 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. ‏

رابعا: تخضع عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة المعفاة اعفاء مؤقتاً من ضريبة ريع العقارات خلال فترة اعفائها لرسم الحراسة بالنسب التالية: ‏

3.5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س. ‏

4 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س. ‏

5.5 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س. ‏

7 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س. ‏

9 بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س. ‏

خامسا: اذا كان للمكلف عقارات خاضعة لضريبة ريع العقارات وأخرى معفاة منها اعفاء مؤقتا يعتبر ريع عقاراته جميعا كتلة واحدة ويكلف عن ريع العقارات المعفاة بالنسبة المحددة في هذه المادة ويكلف عن ريع العقارات الاخرى حسب موقعه من سلم النسب المحددة في هذه المادة. ‏

سادسا: تحدد الضريبة المترتبة على ريع العقارات العائدة للبلديات وللاوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع بدلات ايجارها. ‏

سابعا: تطرح الضريبة على ريع العقارات العائدة للجمعيات التعاونية السكنية المعترف بها رسميا على أساس المقسم الواحد أو الوحدة السكنية. ‏

الفصل الرابع ‏

تحقق الضريبة ‏

المادة 17 ‏

أ ـ ضريبة ريع العقارات والعرصات من الضرائب الس<

 
 
Developed by Firas Abd Alrahman doonfrs@hotmail.com
Real Estate Syria Real Estate Syria house land syria Sell buy عقارات سوريا عقار منزل أرض بيع شراء استئجار تأجير آجار سوريا